السيد محمد حسن الترحيني العاملي
475
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو كان ( 1 ) الإبراء اتلافا على من ( 2 ) في ذمته لغرّما له ( 3 ) . والفرق واضح فإنّ حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق ( 4 ) بعد ثبوته متحقق ، بخلاف مسألة الشاهد فإنّ الحق لم يكن ثابتا كذلك ( 5 ) فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء . ( وكذا ) يرجع عليها بنصفه ( 6 ) ( لو خلعها به ( 7 ) أجمع قبل الدخول ) ( 8 ) ، لاستحقاقه له ( 9 ) ببذلها عوضا مع الطلاق ، فكان انتقاله عنها سابقا ( 10 ) على